الإمام أحمد بن حنبل
86
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
رَكْعَتَانِ ، « 1 » وَلَهُمْ رَكْعَةً " « 2 » .
--> ( 1 ) في ( م ) و ( ظ 4 ) : ركعتين . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . الحكم : هو ابن عتيبة ، ويزيد الفقير : هو ابن صهيب . وأخرجه ابن أبي شيبة 462 / 2 ، والطبري في " التفسير " 248 / 5 ، وابن خزيمة ( 1347 ) ، وابن حبان ( 2869 ) من طريق محمد بن جعفر ، بهذا الإسناد . وأخرجه النسائي 174 / 3 - 175 ، وابن خزيمة ( 1347 ) و ( 1348 ) من طرق عن شعبة ، به . وأخرجه الطيالسي ( 1789 ) ، والنسائي 175 / 3 ، وابن خزيمة ( 1364 ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 310 / 1 ، والبيهقي 263 / 3 من طريق عبد الرحمن بن عبد اللَّه المسعودي ، وابن خزيمة ( 1348 ) من طريق مسعر بن كدام ، والطبري 248 / 5 من طريق أبي موسى ، وأبو عوانة 362 / 2 من طريق سليمان بن أبي سليمان الشيباني ، أربعتهم عن يزيد الفقير ، به . وأخرج ابن خزيمة ( 1351 ) ، والطحاوي 318 / 1 ، وابن حبان ( 2888 ) ، والحاكم 336 / 1 من طريق شرحبيل أبي سعد ، عن جابر ، عن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : في صلاة الخوف ، قال : قام رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وطائفة من خلفه ، وطائفة من وراء الطائفة التي خلف رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قعود ، ووجوههم كلهم إلى رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فكبر رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وكبرت الطائفتان ، فركع وركعت الطائفة التي خلفه والأخرى قعود ، ثم سجد وسجدوا أيضاً والآخرون قعود ، ثم قام فقاموا ونكصوا خلفهم حتى كانوا مكان أصحابهم قعوداً ، وأتت الطائفة الأخرى ، فصلى بهم ركعة وسجدتين ، والآخرون قعود ، ثم سلم فقامت الطائفتان كلتاهما ، فصلوا لأنفسهم ركعة وسجدتين . قلنا : وشرحبيل أبو سعد ضعيف ، وبعضهم اتهمه . وقد اختلف الرواة عن جابر في كيفية صلاة الخوف وعدد ركعاتها لكل من الإمام والمأمومين ، فانظر رواية عطاء برقم ( 14436 ) ، ورواية أبي سلمة برقم